responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 432

أنّه واثق و مطمئن بالإذن من الموصى في مثل هذه التصرّفات. و ربّما يفوض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميعها.

و قد لا يكون الموصي قد أوصى بامور معيّنة، بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه و أوكل تعيين المصرف كما و كيفا إلى نظر الوصي، فيرى الوصي من هو أعرف منه في تعيين جهات المصرف و كيفيّتها فيوكّل الأمر إليه، فيدفع الثلث إليه بتمامه و يفوّض إليه تعيين الجهات كما و كيفا، كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء، حيث يدفعون الثلث الموصى به إلى المجتهد الموثوق به عندهم، فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرّف و لو بواسطة التفويض إلى الغير. فلا بأس أن يفوّض الوصي أمر الوصيّة إلى غيره إلّا أن تقوم القرينة على إرادة الموصي منه المباشرة، فلا يجوز له حينئذ التفويض.

(مسألة 1290): لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره،

بمعنى: عزل نفسه عن الوصاية و جعلها له، فيكون غيره وصيّا عن الميّت بجعل منه.

(مسألة 1291): إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها،

نصب الحاكم الشرعي وصيّا مكانه أو تولّى الصّرف بنفسه، و كذا إذا أوصى و لم يعيّن وصيّا أصلا.

(مسألة 1292): إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به، و عجز عن معرفته

صرفه في وجوه البرّ التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصى به مع مراعاة الأهم فالأهم. هذا إذا كان التردّد بين احتمالات غير محصورة مرتبطة، أمّا إذا تردّد بين احتمالات محصورة مستقلة، فلا يبعد أن يكون المرجع في تعيينها القرعة.

(مسألة 1293): يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا و مطلعا على عمله،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست