بل يكفي فيه الوثوق و الأمانة، بأن يكون أمينا على أموال الميّت و التصرّف فيها حسب ما أوصاه، و ليس المطلوب منه أن يكون جديرا بالاقتداء به. هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره، كأداء الحقوق الواجبة و التصرّف في مال الأيتام و نحو ذلك.
أمّا ما يرجع إلى نفسه، كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات و القربات و وجوه البرّ و الإحسان، ففي اعتبار الوثوق به إشكال، و الأظهر عدم اعتباره.
(مسألة 1270): ظهر مما مرّ أنّ الوصيّ إذا ارتدّ لم تبطل وصايته على الأقوى،
و لكن بناء على اعتبار الإسلام فيه، فإذا ارتدّ و بطلت ثمّ تاب و رجع إلى الإسلام فأسلم، فهل تعود إليه وصايته مرّة اخرى أو لا؟ و الجواب: أنّ الإعادة لا تخلو عن إشكال، إلّا إذا نصّ الموصى على عودها، أو يظهر ذلك من إطلاق وصيّته.
(مسألة 1271): إذا أوصى إلى عادل ففسق، فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصيّة،
و إن لم يظهر من القرينة التقيّد بالعدالة لم تبطل، شريطة أن يكون الوصي ثقة إذا كانت الوصيّة على أداء حقوق الناس و أموالهم.
(مسألة 1272): لا تجوز الوصيّة إلى المملوك على الأحوط،
إلّا بإذن سيّده أو معلّقة على حريّته.
(مسألة 1273): تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة، و الأعمى و الوارث.
(مسألة 1274): إذا أوصى إلى صبي و بالغ، فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا،
ففي جواز انفراد البالغ بالوصيّة قولان: الأقوى عدم جواز الانفراد، إذا كان جعل الوصيّة إليهما على نحو الانضمام، و للحاكم الشرعي حينئذ أن يضم