(مسألة 1268): يجوز للموصي أن يعين شخصا أمينا واثقا لتنفيذ وصاياه و يقال له: الوصي،
و يشترط فيه امور:
الأول: البلوغ على المشهور، و لكنّه لا يخلو عن إشكال بل منع، و لا مانع من الوصاية إلى غير البالغ، إذا كان رشيدا و أمينا، و إن كان الأحوط الأولى أن يكون تصرّفه بإذن وليّه أو الحاكم الشرعي، كما أنّ الأولى أن ينضمّ إليه رجل كامل، و أمّا إذا قيد الموصي جعل الوصايا إلى الصبي بكون تصرّفه فيما تركه من الأموال حسب الوصية بعد بلوغه، فلا شبهة في صحّته؛ لأنّه في الحقيقة من جعل الوصيّة للبالغ.
الثاني: العقل، فلا تصحّ الوصيّة إلى المجنون في حال جنونه، سواء أ كان مطبقا أم أدواريا، و إذا أوصى إليه في حال العقل، فهو وصي في هذه الحالة لا مطلقا، فإذا جنّ فلا يكون وصيّا، و إذا أفاق و استعاد عقله فهو وصي، و من هنا يصحّ جعل الوصايا للمجنون الأدواري في حال إفاقته و عقله، كما إذا نصّ الموصي على ذلك.
الثالث: الإسلام، إذا كان الموصي مسلما على المشهور، و لكنّه لا يخلو عن إشكال بل منع؛ إذ لا مانع من جعل الوصايا إلى الكافر إذا كان ثقة و أمينا، على أساس أنّ ذلك هو المطلوب من الوصي، و أمّا الجهات الاخرى ككونه فاسقا أو كافرا أو غير ذلك، فلا ترتبط بما هو المطلوب منه.