responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 426

فصل في الوصي

(مسألة 1268): يجوز للموصي أن يعين شخصا أمينا واثقا لتنفيذ وصاياه و يقال له: الوصي،

و يشترط فيه امور:

الأول: البلوغ على المشهور، و لكنّه لا يخلو عن إشكال بل منع، و لا مانع من الوصاية إلى غير البالغ، إذا كان رشيدا و أمينا، و إن كان الأحوط الأولى أن يكون تصرّفه بإذن وليّه أو الحاكم الشرعي، كما أنّ الأولى أن ينضمّ إليه رجل كامل، و أمّا إذا قيد الموصي جعل الوصايا إلى الصبي بكون تصرّفه فيما تركه من الأموال حسب الوصية بعد بلوغه، فلا شبهة في صحّته؛ لأنّه في الحقيقة من جعل الوصيّة للبالغ.

الثاني: العقل، فلا تصحّ الوصيّة إلى المجنون في حال جنونه، سواء أ كان مطبقا أم أدواريا، و إذا أوصى إليه في حال العقل، فهو وصي في هذه الحالة لا مطلقا، فإذا جنّ فلا يكون وصيّا، و إذا أفاق و استعاد عقله فهو وصي، و من هنا يصحّ جعل الوصايا للمجنون الأدواري في حال إفاقته و عقله، كما إذا نصّ الموصي على ذلك.

الثالث: الإسلام، إذا كان الموصي مسلما على المشهور، و لكنّه لا يخلو عن إشكال بل منع؛ إذ لا مانع من جعل الوصايا إلى الكافر إذا كان ثقة و أمينا، على أساس أنّ ذلك هو المطلوب من الوصي، و أمّا الجهات الاخرى ككونه فاسقا أو كافرا أو غير ذلك، فلا ترتبط بما هو المطلوب منه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست