responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 428

إليه آخر و إلّا فلا.

(مسألة 1275): يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام و على نحو الاستقلال،

فإن نصّ على الأوّل فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرّف لا في جميع ما أوصى به و لا في بعضه، و إذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت و نحوه، ضمّ الحاكم آخر إلى الآخر، و إن نصّ على الثاني جاز لكلّ منهما الاستقلال، و أيّهما سبق نفذ تصرّفه، و إن اقترنا في التصرّف مع تنافي التصرّفين، بأن باع أحدهما على زيد و الآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا، و لهما أن يقتسما الثلث بالسويّة أو بغير السويّة.

و إذا سقط أحدهما عن الوصاية، انفرد الآخر و لم يضمّ إليه الحاكم آخر، و إذا أطلق الوصاية إليهما و لم ينصّ على الانضمام و الاستقلال، جرى عليه حكم الانضمام، إلّا إذا كانت قرينة على الانفراد، كما إذا قال: وصيي فلان و فلان، فإذا ماتا كان الوصي فلانا، فإنّه إذا مات أحدهما استقلّ الباقي و لم يحتجّ إلى أن يضمّ إليه الحاكم آخر، و كذا الحكم في ولاية الوقف.

(مسألة 1276): إذا قال: زيد وصيي، فإن مات فعمرو وصيّي، صحّ

و يكونان وصيّين مترتّبين، و كذا يصحّ إذا قال: وصيي زيد، فإن بلغ ولدي فهو الوصيّ.

(مسألة 1277): يجوز أن يوصي إلى وصيّين أو أكثر،

و يجعل الوصاية إلى كلّ واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.

(مسألة 1278): إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام، فتشاحا لاختلاف نظرهما اجتهادا أو تقليدا،

أو يرى كلّ منهما الصلاح في ضدّ ما يقوله الآخر، فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر، أجبره الحاكم على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست