responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 425

الموصي الوصية.

(مسألة 1262): لو أوصى لحمل في بطن امرأة، فإن ولدته حيّا ملك الموصى به،

و إلّا بطلت الوصيّة و رجع المال إلى ورثة الموصي.

(مسألة 1263): تصحّ من الموصي الوصيّة للذمي و الحربي،

كما تصحّ لمملوكه و أم ولده و مدبّره و مكاتبه.

(مسألة 1264): قد تسأل: هل تصحّ الوصيّة لمملوك غيره قنا كان أو غيره أو لا تصحّ و إن أجاز مولاه؟

و الجواب: أنّ الصحّة غير بعيدة، و إن كانت على خلاف الاحتياط. نعم، إذا كان مكاتبا مطلقا و قد أدى بعض مال الكتابة، فيصحّ من الوصيّة له قدر ما تحرّر منه بدون شبهة تذكر.

(مسألة 1265): إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته اعتق و لا شي‌ء له.

و إذا كان أكثر من قيمته اعتق و أعطى الزائد، و إن كان أقلّ منها اعتق و استسعى في الزائد، سواء أ كان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقلّ.

(مسألة 1266): إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا بمال،

اشتركوا فيه على السويّة، إلّا أن تكون قرينة على التفضيل.

(مسألة 1267): إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عمّاته أو أخواله و خالاته أو أعمامه و أخواله،

فإنّ الحكم في الجميع التسوية، إلّا أن تقوم القرينة على التفضيل، فيكون العمل على القرينة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست