responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 424

فصل في الموصى له

(مسألة 1260): الأظهر صحّة الوصيّة العهدية للمعدوم،

على أساس أنّها لا تتضمّن إنشاء التمليك، فإذا كان الموصى له متوقّع الوجود في المستقبل، مثل أن يوصي بإعطاء شي‌ء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصيّة و لا حين موت الموصي، فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي، فإن ولدوا بعد ذلك اعطي لهم و إلّا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي.

(مسألة 1261): هل تصحّ الوصيّة التمليكيّة للمعدوم إلى زمان موت الموصي الذي وجد بعد موته بفترة طويلة أو قصيرة أو لا؟

و الجواب: أنّ الوصيّة المذكورة إن كانت للموجود في زمان موته، فحينئذ إن كان الموصى له موجودا فيه صحّت الوصيّة و إلّا بطلت، و إن كانت للأعم من الموجود فيه و الموجود بعده بفترة زمنيّة، فلا بأس بها، فإنّ الموصى له متى وجد- و إن كان بعد موته بزمن كثير- ملك، كما إذا أوصى بأنّ المال الفلاني ملك لمن يولد من أولادي في الطبقة الثالثة بحسب السلسلة الطولية بعد مماتي و لو بسنين عديدة متمادية، فإنّ هذه الوصيّة صحيحة و لا بأس بها، و عليه فإذا وجد الموصى له بعد موته بسنين كثيرة ملك، فبالنتيجة أنّ الوصيّة التمليكيّة لا تصحّ للمعدوم، بل لا بدّ أن تكون للموجود و لو في المستقبل، و أمّا كونه موجودا في زمن موت الموصي أو وجد بعد موته بفترة قصيرة أو طويلة، فهو تابع لكيفيّة جعل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست