على أساس أنّها لا تتضمّن إنشاء التمليك، فإذا كان الموصى له متوقّع الوجود في المستقبل، مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصيّة و لا حين موت الموصي، فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي، فإن ولدوا بعد ذلك اعطي لهم و إلّا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي.
(مسألة 1261): هل تصحّ الوصيّة التمليكيّة للمعدوم إلى زمان موت الموصي الذي وجد بعد موته بفترة طويلة أو قصيرة أو لا؟
و الجواب: أنّ الوصيّة المذكورة إن كانت للموجود في زمان موته، فحينئذ إن كان الموصى له موجودا فيه صحّت الوصيّة و إلّا بطلت، و إن كانت للأعم من الموجود فيه و الموجود بعده بفترة زمنيّة، فلا بأس بها، فإنّ الموصى له متى وجد- و إن كان بعد موته بزمن كثير- ملك، كما إذا أوصى بأنّ المال الفلاني ملك لمن يولد من أولادي في الطبقة الثالثة بحسب السلسلة الطولية بعد مماتي و لو بسنين عديدة متمادية، فإنّ هذه الوصيّة صحيحة و لا بأس بها، و عليه فإذا وجد الموصى له بعد موته بسنين كثيرة ملك، فبالنتيجة أنّ الوصيّة التمليكيّة لا تصحّ للمعدوم، بل لا بدّ أن تكون للموجود و لو في المستقبل، و أمّا كونه موجودا في زمن موت الموصي أو وجد بعد موته بفترة قصيرة أو طويلة، فهو تابع لكيفيّة جعل