responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 421

و الجواب: أن الثلث يوزع على الجميع بنسبة النصف، فيخرج نصف الواجب المالي من الثلث و النصف الآخر من باقي التركة، و لكن بما أنه يقدم الوصية بالواجب البدني، كالصلاة و الصيام- كما مرّ- على الوصية بوجوه البر و الإحسان، فيصرف الباقي من الثلث في نفقات الواجب البدني، فإن زاد عنها يصرف الزائد في وجوه البر و الإحسان، و الّا الغيت الوصية بها.

(مسألة 1248): المراد من الوصية التبرعية الوصية بوجوه البر و الخيرات بما لا يكون واجبا عليه في حياته،

سواء أ كانت تمليكية- كما إذا قال: فرسي لزيد بعد وفاتي- أم عهدية كما إذا قال: تصدقوا بفرسي بعد وفاتي.

(مسألة 1249): إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية، يكون الموصى له شريكا مع الورثة،

فله الثلث و لهم الثلثان، فإن تلف من التركة شي‌ء كان التلف على الجميع، و إن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع.

(مسألة 1250): إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحة من الواجبات و المستحبات، يكون الثلث باقيا على ملكه،

فإن تلف من التركة شي‌ء كان التلف موزعا عليه و على بقية الورثة، و إن حصل النماء كان له منه الثلث.

(مسألة 1251): إذا عين ثلثه في عين معينة تعيّن

كما عرفت، فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده، و إن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به و لم يشاركه فيه بقية الورثة.

(مسألة 1252): إذا أوصى بثلثه مشاعا، ثم أوصى بشي‌ء آخر معينا،

كما إذا قال: أنفقوا عليّ ثلثي و أعطوا فرسي لزيد، وجب إخراج ثلثه من غير الفرس و تصح وصيته بثلث الفرس لزيد، و أما وصيته بالثلثين الآخرين من‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست