responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 422

الفرس لزيد، فصحتها موقوفة على إجازة الورثة، فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدّم. و إذا كان الشي‌ء الآخر غير معين خارجا، كما إذا قال: أنفقوا علي ثلثي و أعطوا زيدا مائة دينار، توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة، فإن أجازوها في الجميع صحت في تمامها، و إن أجازوها في البعض صحت في بعضها، و إن لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها، و نحوه إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد و أعطوا ثلثا آخر من مالي لعمرو، فإنه تصح وصيته لزيد و لا تصح وصيته لعمرو إلّا بإجازة الورثة، أمّا إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد، ثم قال: أعطوا ثلثي لعمرو، كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت، و المدار على ما يفهم من الكلام.

(مسألة 1253): لا تصح الوصية في المعصية،

فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس و البيع و نشر كتب الضلال، بطلت الوصيّة.

(مسألة 1254): إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده،

و ليس بجائز عند الوصي كذلك، لم يجز للوصي تنفيذ الوصية، و إذا كان الأمر بالعكس، وجب على الوصي العمل بها.

(مسألة 1255): إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث، فلم يجز ذلك البعض لم يصح.

نعم، إذا لم يكن قد أوصى بالثلث و أوصى بذلك، وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره، فإذا كان له ولدان و كانت التركة ستة، فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث، اعطي زيد اثنين و أعطي الآخر أربعة.

و اذا أوصى لسدس ماله لأخيه و أوصى بحرمان ولده زيد من الميراث، اعطي أخوه السدس و اعطي زيد الثلث و اعطي ولده الآخر النصف.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست