responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 420

(مسألة 1246): إذا كانت الوصايا المتعدّدة مختلفة

بعضها واجب يخرج من الأصل، و بعضها واجب لا يخرج من الأصل، كما إذا قال: أعطوا عني ستين دينارا عشرين دينارا زكاة و عشرين دينارا صلاة و عشرين دينارا صوما، فإن وسعها الثلث اخرج الجميع، و كذلك إن لم يسعها و أجاز الورثة. أما إذا لم يسعها و لم يجز الورثة، فيقسم الثلث على الجميع، و ما يجب إخراجه من أصل التركة يلزم تتميمه منها. فإن كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير للزكاة، ثم يخرج ثلثه ثلاثون دينارا فيوزع على الزكاة و الصلاة و الصوم. و كذا الحال فيما إذا تعدّدت الوصايا و كان بعضها واجبا يخرج من الأصل، و بعضها تبرعية. نعم، إذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين.

(مسألة 1247): إذا تعدّدت الوصايا و كان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل، و بعضها تبرعية و لم يف الثلث بالجميع و لم يجزها الورثة،

ففي تقديم الواجب على غيره إشكال و كلام. و الأظهر هو التقديم، و على هذا فإذا أوصى بالواجبات المالية كالخمس أو الزكاة أو حجة الإسلام، و أوصى بالواجبات البدنية كالصلاة و الصيام، و أوصى بوجوه البر و الإحسان كاطعام الفقراء أو الزيارة أو نحوها، فإن أطلق و لم يعين المخرج من الثلث، بدأ بالواجب المالي أولا، فيخرج من أصل التركة، فإذا بقي منها شي‌ء يعين ثلثه و يصرف منه في الواجب البدني و وجوه البر و الإحسان، فإن وفى بهما فهو المطلوب، و إلّا نفذ الأول على الأظهر و ألغى الثاني، و إن عين من الثلث، فإن اتّسع الثلث للكل فهو المطلوب، و إن لم يتسع إلّا لنصف النفقة التي تتطلبها كل تلك الامور الموصى بها، فهل يخرج الخمس أو الزكاة أو نفقة الحج من الثلث أولا، فإن بقي منه يصرف في الثاني و الثالث أو لا؟

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست