الصلح عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك مجانا، أو بعوض.
(مسألة 1118): الصلح عقد مستقل و لا يرجع إلى سائر العقود و إن أفاد فائدتها،
فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض، و فائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض، و فائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض، و فائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حقّ أو دين.
(مسألة 1119): أركان الصلح ثلاثة: المصالح و المتصالح و المصالح عليه،
و هو مال الصلح، و يعتبر في الأوّل و الثاني البلوغ و العقل و الاختيار و جواز التصرّف فيما يقع الصلح عليه، بأن لا يكون محجورا بالسفه و غيره، و يعتبر في المصالح عليه صحّة التملّك بأن لا يكون خمرا أو خنزيرا، و متى توفّرت شروطه صار لازما من الطرفين، و تجري فيه جميع الخيارات إلّا خيار المجلس و الحيوان و التأخير.
(مسألة 1120): إذا تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح،
سواء أ كان مع العوض أم بدونه. و كذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له أو حقّ