responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 387

كتاب الصّلح

الصلح عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك مجانا، أو بعوض.

(مسألة 1118): الصلح عقد مستقل و لا يرجع إلى سائر العقود و إن أفاد فائدتها،

فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض، و فائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض، و فائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض، و فائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حقّ أو دين.

(مسألة 1119): أركان الصلح ثلاثة: المصالح و المتصالح و المصالح عليه،

و هو مال الصلح، و يعتبر في الأوّل و الثاني البلوغ و العقل و الاختيار و جواز التصرّف فيما يقع الصلح عليه، بأن لا يكون محجورا بالسفه و غيره، و يعتبر في المصالح عليه صحّة التملّك بأن لا يكون خمرا أو خنزيرا، و متى توفّرت شروطه صار لازما من الطرفين، و تجري فيه جميع الخيارات إلّا خيار المجلس و الحيوان و التأخير.

(مسألة 1120): إذا تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح،

سواء أ كان مع العوض أم بدونه. و كذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له أو حقّ‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست