responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 386

(مسألة 1111): الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل

إلّا بالإقالة، أو بجعل الخيار له.

(مسألة 1112): إذا لم يحضر الكفيل المكفول،

فأخذ المكفول له المال من الكفيل، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة و لا في الأداء، فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبة بما أدّاه، و إذا أذن في الكفالة و الأداء أو أذن في الأداء فحسب، كان له أن يرجع عليه، و إن أذن له في الكفالة دون الأداء، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه، و إن كان غير متمكّن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك.

(مسألة 1113): يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول،

فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر، و لم تكن فيها مفسدة دينيّة وجبت الاستعانة به.

(مسألة 1114): إذا كان المكفول غائبا و احتاج إحضاره إلى مئونة،

فالظاهر أنّها على الكفيل، إلّا إذا كان صرفها بإذن من المكفول.

(مسألة 1115): إذا نقل المكفول له حقّه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة،

بطلت الكفالة.

(مسألة 1116): إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه،

فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه، و إلّا فيضمن عنه دينه، و يجب عليه تأديته له.

(مسألة 1117): ينحل عقد الكفالة بامور:

الأول: أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له. الثاني: أن يؤدّي دينه. الثالث: ما إذا أبرأ المكفول له ذمّة المدين.

الرابع: ما إذا مات المدين. الخامس: ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست