(مسألة 1111): الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل
إلّا بالإقالة، أو بجعل الخيار له.
(مسألة 1112): إذا لم يحضر الكفيل المكفول،
فأخذ المكفول له المال من الكفيل، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة و لا في الأداء، فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبة بما أدّاه، و إذا أذن في الكفالة و الأداء أو أذن في الأداء فحسب، كان له أن يرجع عليه، و إن أذن له في الكفالة دون الأداء، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه، و إن كان غير متمكّن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك.
(مسألة 1113): يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول،
فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر، و لم تكن فيها مفسدة دينيّة وجبت الاستعانة به.
(مسألة 1114): إذا كان المكفول غائبا و احتاج إحضاره إلى مئونة،
فالظاهر أنّها على الكفيل، إلّا إذا كان صرفها بإذن من المكفول.
(مسألة 1115): إذا نقل المكفول له حقّه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة،
بطلت الكفالة.
(مسألة 1116): إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه،
فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه، و إلّا فيضمن عنه دينه، و يجب عليه تأديته له.
(مسألة 1117): ينحل عقد الكفالة بامور:
الأول: أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له. الثاني: أن يؤدّي دينه. الثالث: ما إذا أبرأ المكفول له ذمّة المدين.
الرابع: ما إذا مات المدين. الخامس: ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة.