responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 388

قابل للانتقال، كحقّي التحجير و الاختصاص، و منه حقّ الاختصاص لمن بيده الأراضي المفتوحة عنوة، و إذا تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه. و كذا الحال إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط و غير قابل للنقل و الانتقال، كحقّ الشفعة و نحوه.

و أمّا ما لا يقبل الانتقال و لا الإسقاط، فلا يصحّ الصلح عليه، و منه حقّ مطالبة الدين الثابت للدائن في الدين الحال، و منه حقّ المدين أن لا يقبل أداء الدين في غير بلد الدين، و منه حقّ الدائن أن لا يقبل تسلم الدين إلّا في بلده، و منه حقّ العزل الثابت للموكل في الوكالة، و منه حقّ الرجوع الثابت للزوج في الطلاق الرجعي، و منه حقّ الرجوع في البذل الثابت للزوجة في الخلع، و غير ذلك.

(مسألة 1121): يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين،

كأن يصالح شخصا على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدّة، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه، أو يجري ما على سطح داره، أو يكون ميزابه على عرصة داره، أو يكون الممرّ و المخرج من داره أو بستانه، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، و غير ذلك. و لا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه.

(مسألة 1122): يجري الفضولي في الصلح،

كما يجري في البيع و نحوه.

(مسألة 1123): لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به،

فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معيّن، و لا يفرق في ذلك بين ما إذا كان التمييز بين المالين متعذّرا، و ما إذا لم يكن متعذّرا.

(مسألة 1124): يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشي‌ء من المدّعي به أو بشي‌ء آخر،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست