الكفالة هي التعهّد بإحضار المدين و تسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك.
(مسألة 1107): تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده و التزامه،
و القبول من الدائن بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك.
(مسألة 1108): يعتبر في الكفيل العقل و البلوغ و الاختيار و القدرة على إحضار المدين و عدم السفه،
و لا يشترط في الدائن البلوغ و الرشد و العقل و الاختيار، فتصحّ الكفالة للصبيّ و السفيه و المجنون إذا قبلها الولي.
(مسألة 1109): تصحّ الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حقّ مالي،
و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.
(مسألة 1110): إذا كان المال ثابتا في الذمّة،
فلا شبهة في صحة الكفالة، و أمّا إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا، و لكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة و كالعوض في عقد السبق و الرماية و ما شاكل ذلك، ففي صحّة الكفالة في هذه الموارد إشكال، و الصحّة أقرب.