responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 385

كتاب الكفالة

الكفالة هي التعهّد بإحضار المدين و تسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك.

(مسألة 1107): تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده و التزامه،

و القبول من الدائن بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك.

(مسألة 1108): يعتبر في الكفيل العقل و البلوغ و الاختيار و القدرة على إحضار المدين و عدم السفه،

و لا يشترط في الدائن البلوغ و الرشد و العقل و الاختيار، فتصحّ الكفالة للصبيّ و السفيه و المجنون إذا قبلها الولي.

(مسألة 1109): تصحّ الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حقّ مالي،

و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.

(مسألة 1110): إذا كان المال ثابتا في الذمّة،

فلا شبهة في صحة الكفالة، و أمّا إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا، و لكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة و كالعوض في عقد السبق و الرماية و ما شاكل ذلك، ففي صحّة الكفالة في هذه الموارد إشكال، و الصحّة أقرب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست