responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 360

(مسألة 1024): ما أخذه بالربا في القرض و كان جاهلا،

سواء كان جهله بالحكم أم بالموضوع، ثمّ علم بالحال، فإن تاب فما أخذه له و عليه أن يترك فيما بعد.

(مسألة 1025): إذا ورث مالا فيه الربا،

فإن كان مخلوطا بالمال الحلال، فليس عليه شي‌ء، و إن كان معلوما و معروفا و عرف صاحبه ردّه إليه، و إن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه.

خاتمة

إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة سيّما لذوي الحاجة منهم؛ لما فيه من قضاء حاجة المؤمن و كشف كربته، و عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف اللّه عنه كربه يوم القيامة» و عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة و كان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤدّيه»، و عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل احد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات و إن رفق به في طلبه تعدّى على الصراط كالبرق الخاطف اللّامع بغير حساب و لا عذاب، و من شكا إليه أخوه المسلم و لم يقرضه حرّم اللّه عز و جل عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين».

و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه اللّه إلّا حسب اللّه له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه» و عنه (عليه السلام) أيضا: «مكتوب على باب الجنّة الصّدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر» إلى غير ذلك من الروايات.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست