responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 359

دينه بأقلّ منه، فلا يستحقّ المشتري من المدين الّا بقدر ما دفعه إلى البائع، و يعتبر الزّائد ساقطا من ذمة المدين رأسا، و على هذا فتخريج خصم الكمبيالة على أساس بيع الدين بأقلّ منه مشكل، و بكلمة: أن نتيجة بيع الدين بأقلّ منه بمقتضى ظاهر النصوص سقوط الزائد عن ذمّة المدين، و لا تكون مشغولة بعد البيع إلّا بما دفعه المشتري إلى الدائن من المبلغ بعنوان الثمن و برائتها عن الزائد، و مع هذا فالاحتياط بالتصالح في محلّه.

(مسألة 1021): لا يصحّ بيع الدين بالدين،

و لا فرق فيه بين أن يكون العوضان كلاهما دينا قبل البيع، كما إذا كان زيد مدينا لعمرو بحنطة في ذمّته، و عمرو مدينا لزيد بدينار كذلك، فإنّه لا يجوز بيع تلك الحنطة بذلك الدينار في الذمة؛ لأنّه من بيع الدين بالدين أو يكون أحدهما دينا قبل البيع، فإنّه حينئذ يجوز بيعه بثمن حاضر، و لا يجوز بيعه بثمن في الذمة؛ لأنّه داخل في بيع الدين بالدين الممنوع شرعا.

(مسألة 1022): يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات،

و لو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن، و ليس للعبد الاستدانة من دون إذن المولى، فإن فعل يضمن العين فيرد ما أخذ، و لو تلفت ففي ذمته مثله أو قيمته، و لو أذن المولى له لزمه دون المملوك و إن اعتق، و غريم المملوك أحد غرماء المولى، و لو أذن له في التجارة فاستدان لها، الزم المولى مع إطلاق الإذن، و إلّا تبع به بعد العتق.

(مسألة 1023): يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمّة صاحبه في ذلك البلد،

بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقلّ مما دفعه أو أكثر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست