responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 361

كتاب الرّهن

و لا بد فيه من الإيجاب و القبول من أهله، و لا يعتبر في الإيجاب و القبول التلفظ، بل يتحقّقان بالفعل أيضا، و في اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك.

(مسألة 1026): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها و يصحّ بيعها،

و أن يكون الرهن على حقّ ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.

(مسألة 1027): يتوقّف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه،

و لو ضمّ مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه و توقّف في الضّميمة على إجازة مالكها.

(مسألة 1028): يلزم الرهن من جهة الراهن.

(مسألة 1029): رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدّد.

(مسألة 1030): فوائد الرهن للمالك، و الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر،

و لو استدان من الدائن دينا آخر و جعل الرهن على الأول رهنا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست