responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 352

الأراضي المملوكة بالملكيّة الخاصة لا تخضع الأرض في مبدأ الملكية و لا في مبدأ الحقيّة إذا كانت متعلّقة للحقّ.

(مسألة 993): قد تسأل: هل يسمح للفرد أن يحوز من المعادن و المناجم كميّة أكبر من قدر حاجته أو لا؟

و الجواب: نعم، له ذلك بحسب إمكاناته المادية و العلمية و الاستفادة من الوسائل الحديثة و التقنيّات المتطوّرة، فإذا افترضنا أنّ فردا من جهة توفّر تلك الوسائل عنده استخرج من المواد المعدنيّة من أعماق الأرض أو حاز من المناجم المتكوّنة على وجه الأرض بكميّة كبيرة جدا و بدون كونه مزاحما للآخرين في الانتفاع بها ملك تلك الكمية، على أساس أنّ الإسلام قد اعترف بأنّ كلّ فرد يملك نتيجة عمله مهما كانت، و أنّ كلّ فرد حرّ في ممارسة أي نشاط اقتصادي مشروع بحسب طاقاته و إمكاناته في الإطار العام الإسلامي، و قد أكّد الإسلام على ذلك و أمر به و نهى عن الكسل و التسامح و الإهمال.

(مسألة 994): لو قال المالك: اعمل و لك نصف الخارج من المعدن،

فلا يبعد أن يكون ذلك من باب الإجارة، بجعل اجرته نصف ما أخرجه من المواد المعدنيّة، و دعوى: أنّ الاجرة مجهولة، فمن أجل ذلك لا تصحّ الإجارة، مدفوعة:

بأن صاحب المعدن بحسب تجاربه و خبرته واثق و مطمئن بأن ما يستخرج منه لا يقل عادة عن كذا مقدار، فإذا كان الأجير واثقا بذلك فلا مانع من إجارته، غاية الأمر إذا ظهر بعد ذلك أنه مغبون فسخ الإجارة، و يمكن أن يكون ذلك جعالة، فإن حقيقة الجعالة ضمان عمل الغير بأمره به، و هذا نحو من ضمان الغرامة في الأعمال على حد ضمان الغرامة في الأموال، و بإمكان الجاعل تحديد الجعل، و هو أجرة مثل العمل، بمقدار محدّد، و ما نحن فيه كذلك، و يمكن أن يكون ذلك معاملة مستقلة، و حيث إنّها كانت مع التراضي فيحكم بصحّتها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست