responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 353

كتاب الدّين و القرض

(مسألة 995): لا تعتبر الصّيغة في القرض،

فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض و هو تمليك عين على وجه الضّمان بمثلها إن كانت مثلية، و بقيمتها إن كانت قيميّة، و أخذه المدفوع له بهذا القصد صحّ القرض.

(مسألة 996): الأولى ترك الدين مع القدرة، و لو استدان وجبت نيّة القضاء مهما أمكن،

و الإقراض أفضل من الصّدقة.

(مسألة 997): يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصحّ القرض.

نعم، يصحّ إقراض الكلي في المعين، كإقراض درهم من درهمين خارجيين.

(مسألة 998): يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصحّ تملكه،

فلا يصحّ إقراض الخمر و الخنزير، و لا يعتبر فيه تعيين مقداره و أوصافه و خصوصيّاته التي تختلف المالية باختلافها، سواء أ كان مثليا أم قيميا. نعم، على المقترض تحصيل العلم بمقداره و أوصافه مقدمة لأدائه، و هذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست