فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض و هو تمليك عين على وجه الضّمان بمثلها إن كانت مثلية، و بقيمتها إن كانت قيميّة، و أخذه المدفوع له بهذا القصد صحّ القرض.
(مسألة 996): الأولى ترك الدين مع القدرة، و لو استدان وجبت نيّة القضاء مهما أمكن،
و الإقراض أفضل من الصّدقة.
(مسألة 997): يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصحّ القرض.
نعم، يصحّ إقراض الكلي في المعين، كإقراض درهم من درهمين خارجيين.
(مسألة 998): يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصحّ تملكه،
فلا يصحّ إقراض الخمر و الخنزير، و لا يعتبر فيه تعيين مقداره و أوصافه و خصوصيّاته التي تختلف المالية باختلافها، سواء أ كان مثليا أم قيميا. نعم، على المقترض تحصيل العلم بمقداره و أوصافه مقدمة لأدائه، و هذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض.