responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 350

و عمل في سبيل إنجازه، و ذلك كالذهب و الفضّة فإنّ المادّة الذهبية لا تصبح ذهبا بشكله الكامل الّا بعد التصفية و التطوير العملي، ثمّ إنّ كلا النوعين من المعادن خاضعان لمبدإ الملكية العامة إذا كانا في الأراضي الموات أو المفتوحة عنوة، و يسمح لكلّ من شملته أخبار التحليل الانتفاع منهما على حدّ سواء، بحسب بذل الجهد و إنفاق العمل في سبيل حيازتها و إحيائها، و لا يجوز لأيّ أحد أن يزاحم الآخر في ذلك، و على هذا فالأولى تخضع لمبدإ الحقّ بالحيازة، فمن حاز منها شيئا كان أحقّ به قليلا كان أو كثيرا، و بقي الباقي على الاشتراك في الانتفاع.

و الثانية: تخضع لمبدإ الحقّ بالإحياء بعد اكتشافها و الوصول إليها.

(مسألة 991): إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله و عطله متعمّدا، لم تحصل له علاقة بالمعدن حتّى على مستوى الحق،

غاية الأمر لا يجوز اكتشافه و الوصول إليه و استخراجه من الطريق الذي هو قام بحفره، و لكن لا مانع من القيام بالحفر لاكتشافه و الوصول إليه من طريق آخر و استخراجه من ذلك الطريق. نعم، لو كان طريق الوصول إليه منحصرا بما حفره ذلك الشخص، فعندئذ لا يبعد سقوط حقّه إذا طالت مدّة الإهمال و التعطيل بدرجة سقط الحفر عن الانتفاع به و الاستفادة منه، و إلّا فللحاكم الشرعي أو وكيله إجباره على إتمام العمل أو رفع اليد عنه، إذا رأى في ذلك مصلحة. نعم، لو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثمّ يلزمه على أحد الأمرين.

(مسألة 992): قد تسأل: أنّ المعادن سواء كانت في أعماق الأرض أم كانت متكوّنة على وجهها، هل تخضع للأرض في مبدأ الملكية أو لا؟

و الجواب: أنّ ملكية الأرض إذا كانت مجعولة من قبل اللّه تعالى ابتداء- كجعل ملكية الأراضي الموات للامام (عليه السلام) و الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست