القاصر متوقّفا على مشاركة القاصر، إما لعدم اقتداره من دونه أو لغير ذلك، وجب على ولي القاصر- مراعاة لمصلحته- مشاركته في الإحياء و التعمير و بذل المئونة من مال القاصر بمقدار حصّته.
(مسألة 987): مرّ أنّ الأقرب إلى فوهة النهر أو العين أولى من الأبعد،
شريطة أن لا يكون الأبعد أسبق منه في الإحياء و حيازة الماء، فإذا لم يكن فللأقرب أن يأخذ من الماء أو يحبسه للزرع إلى الشراك و للشجر إلى القدم و للنخل إلى الساق، ثمّ يرسل الماء إلى من هو دونه و هكذا الأقرب فالأقرب.
(مسألة 988): لو كان للإنسان رحى على نهر مملوك لغيره، لم يجز للغير تحويل النهر من مجراه إلى مجرى آخر
بحيث يوجب تعطيل هذه الرحى إلّا بإذن صاحبها، و كذلك غير الرحى من الأشجار المغروسة على حافّتيه أو غيرها.
(مسألة 989): قد تسأل: هل يجوز لأحد أن يحمي المرعى و يمنع غيره عن رعي مواشيه أو لا؟
و الجواب: لا يجوز له ذلك، إلّا أن يكون المرعى ملكا له، فيجوز له حينئذ أن يحميه.
(مسألة 990): المعادن على نوعين:
الأول: المعادن الظاهرة، هي التي تكون طبيعتها المعدنية ظاهرة و بارزة، سواء كان الوصول إليها بحاجة إلى بذل جهد و عمل- كما إذا كانت في أعماق الأرض- أم لم يكن، و ذلك كالملح و القير و الكبريت و المومياء و الفيروزج و ما شاكل ذلك.
الثاني: المعادن الباطنة و هي التي لا يبدو جوهر معدنيّتها إلّا ببذل جهد