responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 348

و الثالث نصفا، فلصاحب السدس ثقب واحد، و لصاحب الثلث ثقبان و لصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستّة.

(مسألة 983): القسمة بحسب الأجزاء لازمة.

و الظاهر أنّها قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء اجبر الممتنع منهم عليها. و أمّا القسمة بالمهاياة و التناوب، فهي ليست بقسمة حقيقة حتى تكون لازمة، بل هي موقوفة على التراضي بينهم، فيجوز لكلّ منهم الرجوع عنها. نعم، الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر.

(مسألة 984): إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك،

كان للجميع حقّ السقي منه و الانتفاع به بقدر حاجته، و ليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كلّه أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين. و عندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، و إلّا كان الحقّ للأسبق فالأسبق في الإحياء إن كان، و إلّا قدم الأعلى فالأعلى و الأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، و كذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع، و إلّا قدم الأسبق فالأسبق، أي: من كان شقّ نهره أسبق من شقّ نهر الآخر.

و هكذا إن كان هناك سابق و لاحق، و إلّا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه، ثمّ ما يليه و هكذا.

(مسألة 985): تنقية النهر المشترك و إصلاحه و نحوهما على الجميع بنسبة حقّهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم،

و امّا إذا لم يقدم عليها إلّا البعض لم يجبر الممتنع، كما أنّه ليس للمقدمين مطالبته بحصّته من المئونة، إلّا إذا كان اقدامهم بالتماس منه و تعهّده ببذل حصّته.

(مسألة 986): إذا كان النهر مشتركا بين القاصر و غيره،

و كان اقدام غير‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست