responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 337

(مسألة 949): الظاهر أنّه لا يعتبر في حصول الحقّ بالإحياء قصده،

بل يكفي قصد الإحياء و الانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته، فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته كان أحقّ بها، و لكن إذا ارتحل و أعرض عنها فهي مباحة للجميع.

(مسألة 950): لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة،

كالدار و البستان و المزرعة و الحظيرة و البئر و القناة و النهر و ما شاكل ذلك، و لذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة، فما اعتبر في إحياء البستان و المزرعة و نحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار و ما شاكلها، و عليه فحصول الحقّ تابع لصدق أحد هذه العناوين و يدور مداره وجودا و عدما، و عند الشك في حصوله يحكم بعدمه.

(مسألة 951): الأظهر أنّ الإعراض عن الملك يوجب زواله،

فإذا أعرض المالك عن ملكه صار كالمباح الأصلي، فيجوز لكلّ فرد حينئذ أن يأخذه، فإذا أخذه ملك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست