زوالها من دون اختياره، كما إذا أزالها عاصف و نحوه، ففي بطلان حقّه إشكال بل منع.
(مسألة 948): اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة و الإحياء عقيب التحجير،
فلو أهمل و ترك الإحياء و طالت المدّة، فهل يجوز لغيره إحياءه من دون اذنه أو لا؟
و الجواب: أن الجواز غير بعيد، على أساس أن التحجير بعنوانه لا يوجب حدوث حقّ للمحجر و إنّما يوجب ذلك باعتبار أنّه شروع في عملية الإحياء، فإذا ترك المحجّر العملية متسامحا و متماهلا و من دون أي عذر و مانع و طالت مدّة الترك، لم يصدق عليه عرفا أنّه شروع فيها و مقدّمة لها، و من هنا إذا كان التحجير بعنوان الاستيلاء و السيطرة على الأراضي الشاسعة لا بفرض إحيائها و استثمارها و الاستفادة من ثرواتها، فلا قيمة له و لا يمنع عن قيام الغير بإحيائها، بلا فرق في ذلك بين أن يكون متمكّنا من إحيائها فعلا و لكنّه لا يريد الإحياء، و إنّما كان قصده السّيطرة عليها برجاء أنها تفيده في المستقبل أو لا يكون متمكّنا من إحياء كلّها فعلا، فعلى كلا التقديرين لا أثر للتحجير و لا يوجب حقّ الأولوية له بها، و لكن مع هذا فالأحوط و الأولى في المقام أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي مع بسط يده أو وكيله، فيلزم المحجر بأحد أمرين: إما الإحياء أو رفع اليد عنه. نعم، إذا أبدى عذرا مقبولا- كعدم توفّر المواد للإحياء أو نحو ذلك- يمهل بمقدار زوال عذره، فإذا اشتغل بعده بالتعمير و نحوه فهو، و إلّا بطل حقّه و جاز لغيره إحياؤه، و إذا لم يكن الحاكم موجودا، فالظاهر سقوط حقّ المحجر إذا أهمل بمقدار يعدّ عرفا تعطيلا له، و الأحوط الأولى مراعاة حقّه إلى ثلاث سنين.