المراد بالمشتركات: الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الربط و المياه و المعادن.
(مسألة 952): الطرق على قسمين نافذ و غير نافذ،
أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام و الناس فيه شرع سواء، و لا يجوز التصرّف لأحد فيه بأحياء أو نحوه، و لا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار و نحو ذلك ممّا يزاحم المارة عادة، هذا في غير الطريق المسبّل، و سوف يأتي حكمه و الفرق بينه و بين الطريق العام في الأرض الموات. و أمّا حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر و نحوه، فلا إشكال في جواز؛ لكونها من مصالحه و مرافقه. و كذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه و سقفه. كما أنّه لا بأس بالتصرّف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك.
و الضابط: أن كلّ تصرّف في فضائه لا يكون مضرّا بالمارّة جائز.