responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 338

كتاب المشتركات

المراد بالمشتركات: الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الربط و المياه و المعادن.

(مسألة 952): الطرق على قسمين نافذ و غير نافذ،

أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام و الناس فيه شرع سواء، و لا يجوز التصرّف لأحد فيه بأحياء أو نحوه، و لا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار و نحو ذلك ممّا يزاحم المارة عادة، هذا في غير الطريق المسبّل، و سوف يأتي حكمه و الفرق بينه و بين الطريق العام في الأرض الموات. و أمّا حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر و نحوه، فلا إشكال في جواز؛ لكونها من مصالحه و مرافقه. و كذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه و سقفه. كما أنّه لا بأس بالتصرّف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك.

و الضابط: أن كلّ تصرّف في فضائه لا يكون مضرّا بالمارّة جائز.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست