responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 319

فإن رجع على الأوّل رجع الأوّل على الثاني، و إن رجع على الثاني لم يرجع على الأول، على أساس استقرار الضمان عليه.

(مسألة 888): إذا استولى على حرّ و حبسه فتلف عنده،

فلا ضمان على المستولي لا عينه و لا منفعته و إن كان الحرّ صغيرا، إلّا أن يكون تلفه مستندا إليه.

(مسألة 889): إذا منع حرّا عن عمله لم يضمن،

إلّا إذا كان أجيرا خاصا لغيره فيضمن لمن استأجره، و لو كان أجيرا له لزمته الاجرة، و لو استعمل الحرّ فعليه اجرة عمله.

(مسألة 890): لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما،

و كذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما، فإن صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه، إمّا بترك رباطه أو بحله من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه.

(مسألة 891): لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما،

فصاحب الدّار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه و تركه حتى انهدم فاصاب عينا فأتلفها. و كذا لو كان الجدار في الطريق العام، فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو إصلاحه، و ضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان إنسانا، و بجهل مالكه إن كان من الأموال، فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار، فتلف الإنسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان.

(مسألة 892): ضمان الإنسان يتعلق بذمته في ماله

لا على عاقلته.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست