responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 320

(مسألة 893): لو فتح بابا فسرق غيره المتاع

ضمن السارق.

(مسألة 894): لو أجّج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه

ضمنه، و إذا لم يكن من شأنها السراية، فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن.

(مسألة 895): يضمن المسلم للذمي الخمر و الخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار،

و هل يثبت للمسلم حق اختصاص بهما إذا استولى عليهما لغرض صحيح أو لا؟

و الجواب: أن ثبوته لا يخلو عن إشكال، و على هذا فلو أتلفهما ففي ثبوت الضمان عليه تأمّل، و لا يبعد عدمه.

(مسألة 896): يجب ردّ المغصوب،

فإن تعيب ضمن الأرش، فإن تعذّر الردّ ضمن مثله، و لو لم يكن مثليّا ضمنه بقيمته يوم الغصب، و الأحوط- استحبابا- التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى يوم أدائه.

(مسألة 897): لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء.

(مسألة 898): لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها، و لو زادت الصفة ثمّ نقصت ضمنها،

فعليه ردّ العين و قيمة تلك الزّيادة، كما لو غصبت دابة مهزولة ثم سمنت الدابة، أو عبدا جاهلا ثم تعلّم صنعة فزادت قيمتها بذلك، ثم هزلت الدابة أو نسي العبد الصنعة، ضمن الغاصب تلك الزيادة التي حصلت تحت يده ثم زالت. نعم، لو تجدّدت صفة لا قيمة لها لم يضمنها.

(مسألة 899): لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية،

و لو زادت العين زيادة حكميّة أو عينيّة كانت الزيادة للمالك و إن كانت‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست