و هو حرام عقلا و شرعا، و يتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما و جعله تحت يده و تصرّفه، بلا فرق فيه بين المنقول و غيره كالعقارات، و لا بين الأعيان و المنافع، و على هذا فإذا كان مستوليا على تمام المال بالاستقلال عدوانا ضمن التمام، و إذا كان على بعضه ضمن ذلك البعض، كما لو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النّصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة، و لو اختلفت فبتلك النسبة، و يضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة، و كذا إذا فاتت تحت يده، و لو غصب الحامل ضمن الحمل.
(مسألة 886): لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت،
أو من القعود على بساطه فسرق، أو عن الدخول في داره أو عن بيع متاعه لم يضمن من جهة الغصب؛ لعدم كون المال تحت يده، فلو هلكت الدابة أو تلف البساط أو انهدمت الدار أو نقصت قيمة المتاع بعد المنع لم يكن على المانع ضمان اليد، و أمّا ضمانه من جهة الاتلاف، فإن كان إتلافها مستندا إليه ضمن و إلّا فلا.
(مسألة 887): لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممّن شاء،