responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 317

تخير الوارث بين الامور الثلاثة، و إن كان الأحوط و الأجدر به في هذا الفرض أن يتصدّق به عنه إذا حصل له اليأس عن الوصول إلى مالكه.

(مسألة 883): إذا وجد مالا في صندوقه و لم يعلم أنه له أو لغيره،

فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له، و إن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرفه إيّاه إن أمكن، فإن عرفه دفعه إليه، و إن أنكره فهو له، و إن جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة، كما في سائر موارد تردد المال بين مالكين. هذا إذا كان الغير محصورا، أما إذا لم يكن، فلا يبعد أن تكون الوظيفة الرجوع إلى القرعة من الأول دون التعريف، و حينئذ فإن خرجت القرعة باسم غيره، فحص عنه و عرف و بعد اليأس منه تصدّق به عنه.

(مسألة 884): إذا وجد مالا في داره و لم يعلم أنه له أو لغيره،

فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له، و إن كان يدخلها كثير كما في المضايف و نحوها، جرى عليه حكم اللّقطة.

(مسألة 885): إذا تبدّلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره،

فإن علم أن الذي بدله قد تعمّد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة، فإن كانت قيمته أكثر من مال الآخر تصدّق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك، و إن لم يعلم أنه قد تعمّد ذلك، فإن علم رضاه بالتصرّف جاز له التصرّف فيه، و إلّا جرى عليه حكم مجهول المالك، فيفحص عن المالك، فإن يئس منه، ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه إشكال بل منع، و الأظهر التصدّق به و إن كان الأحوط الاولى أخذه وفاء، ثمّ التصدّق به عن صاحبه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست