responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 316

التلف في أثناء التعريف، ففي الصورة الاولى يسقط التعريف، و في الصورة الثانية يجب إكماله، فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.

(مسألة 877): إذا ادعى اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إليه،

و كذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه، و لا يكفي مجرد التوصيف، بل لا يكفي حصول الظن أيضا.

(مسألة 878): إذا عرف المالك و قد حصل للّقطة نماء متّصل دفع إليه العين و النماء،

سواء حصل النماء قبل التصدّق أم بعده.

(مسألة 879): إذا حصل للّقطة نماء منفصل، فإن حصل قبل التملّك كان للمالك،

و إن حصل بعده كان للملتقط على الأظهر.

(مسألة 880): إذا لم يعرف المالك و قد حصل للّقطة نماء،

فإن كان متّصلا ملكه الملتقط تبعا لتملك اللقطة، و أما إذا كان منفصلا، ففي جواز تملّكه إشكال، و الأظهر التصدق به.

(مسألة 881): لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه و لا إلى وكيله،

فإن أمكن الاستيذان منه في التصرّف فيها و لو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعيّن، و إلّا تعيّن التصدّق بها عنه.

(مسألة 882): إذا مات الملتقط، فإن كان بعد التّعريف و التملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه،

و إن كان بعد التعريف و قبل التملك، فهل يقوم الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو لا؟

و الجواب: لا يبعد ذلك. و إن كان قبل التعريف أو في أثنائه، فهل يقوم الوارث مقامه فيه أو في إتمامه؟ و الجواب: أنه غير بعيد. و عليه فإذا تمّ التعريف،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست