responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 31

مطلقة أو مشروطة، فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال، و العبيد الذين هم تحت الشدة، فيشترون و يعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة، بل مطلقا على الأظهر.

السادس: الغارمون:

و هم الذين في ذمتهم ديون الناس و كانوا عاجزين عن أدائها في وقتها، سواء كانوا متمكنين من قوت سنتهم بالفعل أو بالقوة أم لم يكونوا متمكنين من ذلك، هذا شريطة أن لا تكون تلك الديون مصروفة في المعصية، و على ذلك فلو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين، فيكون له ثم يأخذه مقاصة وفاء عما عليه من الدين و إن لم يقبضها المديون و هو الغارم، و لا يوكله في قبضها و لا يجب إعلام الغارم بذلك، و اما إذا كان الدين لشخص آخر فهل يجوز لمن عليه الزكاة أن يؤدي دينه من الزكاة عنده ابتداء و من دون اطلاعه أو لا؟

و الجواب: أن المدين إن كان ميتا جاز له ذلك، و أما إذا كان حيا فلا يجوز إلا باذن الحاكم الشرعي، و أما كفاية ذلك من دون الإذن منه منوطة بتوفر أحد أمرين:

الأول: أن تكون لمن عليه الزكاة ولاية على المدين، و يقبض من الزكاة ولاية عنه ثم يفي بها دينه.

الثاني: أن تكون للدائن ولاية على المدين و يقبض الزكاة من قبله ولاية ثم يستملكه وفاء للدين، و لكن كلا الأمرين غير ثابت، فإذا الكفاية منوطة بالإذن من الحاكم الشرعي، و لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له اعطاء منها لوفاء دينه، و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته أو يفي دينه عنه ابتداء بإذن الحاكم الشرعي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست