responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 32

السابع: سبيل اللّه تعالى:

و هو جميع سبل الخير كبناء القناطر، و المدارس و المساجد، و إصلاح ذات البين، و رفع الفساد، و نحوها من الجهات العامة، بل الأظهر شموله لكل عمل قربي، سواء كان من الجهات العامة أم الخاصة كإرسال شخص إلى الحج إذا لم يتمكن منه بغير بغير الزكاة، أو بناء دار لعالم و هكذا.

الثامن: ابن السبيل:

الذي نفذت نفقته، بحيث لا يقدر على الذهاب الى بلده، فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يتمكن من الاستدانة، أو بيع ماله الذي هو في بلده، و إلا فهو متمكن من مواصلة سفره، و قد تسأل: أن من سافر سفر معصية و بعد الانتهاء منه أراد أن يرجع إلى بلدته، فإذا نفدت نفقته في هذه الحالة و لا يتمكن من الرجوع فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة بمقدار الكفاية اللائقة بحاله أو لا؟

و الجواب: أنه لا يجوز على الأحوط، نعم إذا تاب و ندم فلا يبعد جوازه.

(مسألة 55): إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم

جاز له استرجاعها، و إن كانت تالفة استرجع البدل إذا كان الفقير عالما بالحال، و إلا لم يجز الاسترجاع.

(مسألة 56): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره،

فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ، و لا يجوز استردادها، و إن كانت العين باقية، و إذا أعطاها غيره- متعمدا- فالظاهر الإجزاء أيضا، و لكن كان آثما بمخالفة نذره، و وجبت عليه الكفارة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست