responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 30

و التقصير فيه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الدفع إلى غير العارف أو إلى العارف غير المستحق، و أما إذا دفعها إليه بعد عملية الفحص و تحصيل الحجة ثم انكشف الخلاف فلا ضمان عليه إذا تلفت، كما أنه لا ضمان إذا دفعها الى المجتهد الجامع للشرائط أو المأذون من قبله و تلفت عنده قبل إيصالها إلى أصحابها، ثم إنه يجوز للدافع أن يرجع إلى القابض إذا كان القابض يعلم بأن ما قبضه زكاة و هي محرمة على الغني، و كذلك إذا كان شاكا في حرمتها عليه و يطالبه ببدلها من المثل أو القيمة في كلا الفرضين، و أما إذا كان جاهلا بها مركبا أو تخيل أن ما دفعه إليه هدية و ليس بزكاة فلا يحق للدافع أن يرجع إليه؛ لأن الدافع حينئذ إن كان مقصرا في ذلك- بأن دفع الزكاة من دون فحص و تحقيق- فالضمان عليه، و عندئذ لو دفع القابض الزكاة فله أن يرجع إلى الدافع و يطالبه بالعوض عنها تطبيقا لقاعدة رجوع المغرور إلى الغار، و إن لم يكن الدافع مقصرا فيه فلا ضمان لا على القابض و لا على الدافع، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الدافع هو المالك أو غيره، و كذلك الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى، مثل أن يكون ممن تجب نفقته، أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك.

الثالث: العاملون عليها:

و هم المنصوبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و إيصالها إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه العام أو إلى مستحقها.

الرابع: المؤلفة قلوبهم:

و هم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار.

الخامس: الرقاب:

و هم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست