(مسألة 836): أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه،
فإذا أخذه كان أحق بتربيته و حضانته من غيره، إلّا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره، فيجب دفعه إليه حينئذ، و لا يجري عليه حكم الالتقاط.
(مسألة 837): ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه.
(مسألة 838): يشترط في ملتقط الصبي البلوغ و العقل و الحرية،
فلا اعتبار بالتقاط الصبي و المجنون و العبد إلّا بإذن مولاه، بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوما بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط و لا يكون أحق بحضانته.
(مسألة 839): إن وجد اللقيط متبرعا بنفقته انفق عليه،
و إلّا فإن كان له مال انفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه، و إلّا أنفق الملتقط من ماله عليه و رجع بها عليه إن لم يكن قد تبرع بها، و إلا لم يرجع.
لقطة الحيوان المسمّاة بالضّالة
(مسألة 840): إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخالية من السكان،
فإن كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير و الفرس و الجاموس و الثور و نحوها لم يجز أخذه، سواء أ كان في كلاء و ماء أم لم يكن فيهما، إذا كان صحيحا يقوي على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما و ضامنا له، و تجب عليه نفقته و لا يرجع بها على المالك، و إذا استوفى شيئا من