responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 308

نمائه- كلبنه و صوفه- كان عليه مثله أو قيمته. و إذا ركبه أو حمّله حملا كان عليه اجرته، و لا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه. نعم، إذا يئس من الوصول إليه و معرفته، تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط.

(مسألة 841): إن كان الحيوان الضالة لا يقوى على الامتناع من السباع،

جاز أخذه كالشاة و أطفال الإبل و البقر و الخيل و الحمير و نحوها، و قد تسأل: هل يجب عليه التعريف أو أنه بأخذه إياه و استيلائه عليه يصبح مالكا لها و لا شي‌ء عليه بعد ذلك؟ و الجواب: الأظهر هو الثاني، و هو مدلول الروايات التي تنصّ على أن من أصاب الضالة بالفلاة فهي له أو لأخيه أو للذئب، و هذا يعني: أن الواجد لو لم يأخذها لنفسه، فإما أن يأخذها غيره أو يأكلها الذئب، و قد تسأل:

أنه إذا أخذها و تصرف فيها بالأكل أو البيع أو غير ذلك، فهل يضمن قيمتها لصاحبها أو لا؟

و الجواب: أن الضمان و إن كان مشهورا، و لكن الأقرب عدمه، حتى إذا جاء صاحبها و طلبها منه، فإنه لا يجب عليه دفع شي‌ء له؛ لأن مقتضى الروايات أنها لواجدها، من دون أي إشعار فيها أنها له على وجه الضمان مطلقا أو إذا طالبه بها، ثم إن ما ذكرناه من عدم الضمان إنما هو فيما إذا كان أمر الضالة مرددا بين ثلاثة احتمالات، إما أنها للواجد أو لغيره أو للذئب، و أمّا إذا كان هناك احتمال رابع- هو انها للمالك- فلا يمكن الحكم بعدم الضمان.

(مسألة 842): إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق،

فإن كان قد أعرض عنه، جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية و لا ضمان على الآخذ، و إذا تركه عن جهد و كلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده و لا يقدر أن يأخذه معه، فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه، لأنه لا ماء و لا كلاء و لا يقوي‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست