responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 306

كتاب اللقطة

و هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه المجهول مالكه.

(مسألة 833): الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.

الأول: يسمى لقيطا.

الثاني: يسمى ضالة.

الثالث: يسمى لقطة بالمعنى الأخص.

(مسألة 834): لقيط دار الإسلام محكوم بحريته،

و كذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، و وارثه الإمام إذا لم يكن له وارث، و كذلك الإمام عاقلته، و إذا بلغ رشيدا فأقر برقيته قبل منه.

(مسألة 835): قد تسأل: أن لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، هل يجوز استرقاقه أو لا؟

و الجواب: ان استرقاقه لا يخلو عن إشكال، و الأحوط تركه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست