و هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه المجهول مالكه.
(مسألة 833): الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.
الأول: يسمى لقيطا.
الثاني: يسمى ضالة.
الثالث: يسمى لقطة بالمعنى الأخص.
(مسألة 834): لقيط دار الإسلام محكوم بحريته،
و كذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، و وارثه الإمام إذا لم يكن له وارث، و كذلك الإمام عاقلته، و إذا بلغ رشيدا فأقر برقيته قبل منه.
(مسألة 835): قد تسأل: أن لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، هل يجوز استرقاقه أو لا؟
و الجواب: ان استرقاقه لا يخلو عن إشكال، و الأحوط تركه.