responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 305

(مسألة 831): تصح الإعارة للرهن، و للمالك المطالبة بالفك بعد المدة،

و لا يبطل الرهن بها.

(مسألة 832): إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين،

فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به، إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل، و في ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال، و الظاهر عدم الضمان إلّا مع اشتراطه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست