(مسألة 831): تصح الإعارة للرهن، و للمالك المطالبة بالفك بعد المدة،
و لا يبطل الرهن بها.
(مسألة 832): إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين،
فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به، إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل، و في ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال، و الظاهر عدم الضمان إلّا مع اشتراطه.