responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 304

كتاب العارية

و هي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا.

(مسألة 827): كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها،

و تجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه.

(مسألة 828): ينتفع المستعير على العادة الجارية،

و لا يجوز له التعدي عن ذلك، فإن تعدى ضمن، و لا يضمن مع عدمه، إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الدينار و الدرهم، بل مطلقا و إن لم يكونا مسكوكين، و لو اشترط عدم الضمان فيهما صح.

(مسألة 829): إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن،

و إذا استعار من الغاصب ضمن، فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه.

(مسألة 830): إذا أذن له في انتفاع خاص،

لم يجز التعدي عنه إلى غيره و إن كان معتادا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست