responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 272

أرضه إلى غيره ليغرس فيها، على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل، على حسب القرار الواقع بينهما، و لكنه لا يخلو عن إشكال، و الأقرب الصحة.

(مسألة 716): يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك،

حيث إنه ليس بعقد مساقاة؛ لأن عمل العامل يكون حينئذ بلا عوض، و إذا انتفى عقد المساقاة كان الحاصل بكامله للمالك، و لا يستحق العامل على المالك شيئا، أما مع علمه بفساد العقد و عدم استحقاقه شيئا من الحاصل، فقد أقدم على التبرع مجانا، و ما مع جهله بالحال فلأنه و إن تخيل لزوم العمل عليه بملاك وجوب الوفاء بالعقد و عدم قصده التبرع، إلا أن مجرد ذلك لا يكفي في الضمان و استحقاقه الاجرة على عمله، فإن الموجب للضمان أحد أمرين:

الأول: وجود العقد الصحيح، و هو مفقود في المقام على الفرض.

الثاني: صدور العمل منه بأمر الغير لا بقصد التبرع، و هو أيضا مفقود؛ لأن أمر المالك بالعمل في مفروض المسألة يكون بالمجانية لا بالضمان، و أما إذا جعل تمام الحاصل للعامل، فهل هو صحيح أو لا؟

و الجواب: أنه و إن لم يكن صحيحا بعنوان عقد المساقاة، إلا أنه لا مانع من الحكم بصحته، بعنوان أنه معاملة مستقلة بينهما؛ إذ للمالك أن يجعل تمام الحاصل للعامل في مقابل عمله بسقاية الأصول و الحفاظ عيها، فإنه أمر عقلائي و ليس بسفهي و مشمول للعمومات. نعم، إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل اجرة مثل عمله حسب المعتاد و المتعارف.

(مسألة 717): عقد المساقاة لازم،

لا يبطل و لا ينفسخ إلا بالتقايل و التراضي أو الفسخ ممن له الخيار و لو من جهة تخلف بعض الشروط التي‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست