كونها معاملة مستقلة إذا كانت مع تراضي الطرفين لوضوح أنها ليست من المعاملات السفهائية عند العقلاء حتى لا تكون مشمولة للعمومات، و عليه فلا تتوقف صحتها على دليل خاص، و لا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف و الغرب و نحوهما، و تصح على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء و نحوه.
(مسألة 710): يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض
إذا احتاجت إلى أعمال اخرى.
(مسألة 711): يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة،
و هل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة أو لا؟ قولان، بل أقوال، أظهرها الوجوب، بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك و أن يكون للعامل، و لا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا، و صورة تلفها بعد الظهور.
(مسألة 712): يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل، فيساقي الشريكان عاملا واحدا،
و يجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا و النصف الآخر لهما، و يجوز تعددهما معا.
(مسألة 713): خراج الأرض على المالك، و كذا بناء الجدران و عمل الناضح
و نحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة، و إنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة.
(مسألة 714): يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة،
و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد