responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 271

كونها معاملة مستقلة إذا كانت مع تراضي الطرفين لوضوح أنها ليست من المعاملات السفهائية عند العقلاء حتى لا تكون مشمولة للعمومات، و عليه فلا تتوقف صحتها على دليل خاص، و لا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف و الغرب و نحوهما، و تصح على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء و نحوه.

(مسألة 710): يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض

إذا احتاجت إلى أعمال اخرى.

(مسألة 711): يجوز اشتراط شي‌ء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة،

و هل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة أو لا؟ قولان، بل أقوال، أظهرها الوجوب، بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك و أن يكون للعامل، و لا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا، و صورة تلفها بعد الظهور.

(مسألة 712): يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل، فيساقي الشريكان عاملا واحدا،

و يجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا و النصف الآخر لهما، و يجوز تعددهما معا.

(مسألة 713): خراج الأرض على المالك، و كذا بناء الجدران و عمل الناضح

و نحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة، و إنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة.

(مسألة 714): يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة،

و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد‌

(مسألة 715): المشهور أن عقد المغارسة باطل،

و هي أن يدفع شخص‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست