responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 273

جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان.

(مسألة 718): إذا مات المالك قام وارثه مقامه

و لا تنفسخ المساقاة، و إذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا، فإن لم يقم الوارث بالعمل و لا استأجر من يقوم به، فهل للحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، و يقسم الحاصل بين المالك و الوارث أو لا؟

و الجواب: أن المشهور و إن كان ذلك، و لكنه لا يخلو عن إشكال، و الأظهر ثبوت الخيار للمالك حينئذ، و أما إذا اخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة.

(مسألة 719): مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار و سقيها عليها و الآلات مشتركة بين المالك و العامل،

بمعنى: أنهما عليهما لا على خصوص واحد منهما. نعم، إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شي‌ء على العامل أو المالك فهو المتبع، و الضابط: أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الإطلاق، و إلا فهو عليهما معا.

(مسألة 720): إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال، فهل للمالك إجباره على العمل المزبور أو لا؟

و الجواب: ليس له ذلك على الأظهر، و إنما له الخيار و حق الفسخ من جهة تخلف الشرط. نعم، له حق الإجبار على العمل الذي يكون موردا للعقد لا للشرط.

(مسألة 721): لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم تشترط عليه المباشرة،

فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في تمامها و عليه الاجرة، كما أنه يجوز أن يشترط كون اجرة بعض الأعمال على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست