responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 268

كتاب المساقاة

المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة و إصلاح شئونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها،

و يشترط فيها امور:

الأول: الإيجاب و القبول،

و يكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما، و لا يعتبر فيها العربية و لا الماضوية.

الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار،

و أما عدم الحجر لسفه أو فلس، فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضا. نعم، يعتبر فيه أن لا يكون عمله مملوكا لآخر بإجارة أو نحوها.

الثالث: أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط،

أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية.

الرابع: أن تكون معلومة و معينة عندهما إجمالا.

الخامس: يكفي تعيين مدة العمل و السقي فيها ببلوغ الثمرة المساقى عليها،

و لا يضر اختلاف تلك المدة زيادة و نقيصة باختلاف الجو من حيث الحرارة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست