كتاب المساقاة
المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة و إصلاح شئونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها،
و يشترط فيها امور:
الأول: الإيجاب و القبول،
و يكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما، و لا يعتبر فيها العربية و لا الماضوية.
الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار،
و أما عدم الحجر لسفه أو فلس، فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضا. نعم، يعتبر فيه أن لا يكون عمله مملوكا لآخر بإجارة أو نحوها.
الثالث: أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط،
أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية.
الرابع: أن تكون معلومة و معينة عندهما إجمالا.
الخامس: يكفي تعيين مدة العمل و السقي فيها ببلوغ الثمرة المساقى عليها،
و لا يضر اختلاف تلك المدة زيادة و نقيصة باختلاف الجو من حيث الحرارة