responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 267

ادعاه شرعا.

(مسألة 707): إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحا لهم لزم،

و لا يبطل بالموت، و أما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة، بطل العقد من ذلك الحين، إلا إذا أجاز البطن اللاحق.

(مسألة 708): يجوز لكل من المالك و العامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته

بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين بحسب المتعارف في الخارج، بل يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة.

(مسألة 709): لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد و في السنة الاولى،

بل يصح العقد على أرض بائرة و خربة لا تصلح للزرع، إلا بعد إصلاحها و تعميرها سنة أو أكثر. و عليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست