responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 269

و البرودة و الاعتدال، و لا حاجة إلى تعيينها بالأشهر أو السنين، فإن تعيينها بها لا بد أن يكون بمقدار تبلغ فيه الثمرة، فلو كان أقل من ذلك بطلت المساقاة.

السادس: تعيين الحصة و كونها مشاعة في الثمرة،

فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره. و قد تسأل: هل يجوز أن يجعل للعامل مقدار معين من الثمرة كطنّ مثلا بالإضافة إلى الحصة المشاعة له أو لا؟

و الجواب: إن كان ذلك بالشرط في ضمن عقد المساقاة، و كان مدلوله دخول هذا المقدار في ملكه ابتداء فهو باطل على القاعدة، و إن كان مدلوله دخوله في ملكه في طول دخوله في ملك المالك بنحو شرط النتيجة، فلا يبعد صحته.

نعم، يجوز اشتراط ذلك للمالك مضافا إلى الحصة المشاعة، و لا يلزم منه المحذور المذكور.

و قد تسأل: أن المزارعة و المساقاة و نحوهما من المعاملات بما أنها تتضمن تمليك المعدوم، فمقتضى القاعدة فيها الفساد؛ لعدم كونها مشمولة لعمومات الصحة؟

و الجواب: الظاهر أن هذه المعاملات معاملات شائعة بين الناس و متعارفة، و ليست من المعاملات السفهائية لدى العقلاء حتى لا تكون مشمولة للعمومات، بل هي معاملات عقلائية و مشمولة لها، و دعوى: أنها تتضمن تمليك المعدوم، فيرد عليها: أنه إن أريد به تمليك المعدوم بما هو معدوم، فهو غير معقول؛ لأن المعدوم بما هو ليس بشي‌ء حتى يعقل تمليكه، و إن أريد به: أن الحاصل من الزرع و كذا الثمرة من الشجرة معدوم حين إنشاء تمليك حصة منه للعامل، فيرد عليه: أن الأمر و إن كان كذلك، إلا أن معناه ليس تمليك الحاصل و النتاج في حال كونه معدوما، بل معناه: إنشاء ملكية مقدار منه للعامل من حين ظهوره و بروزه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست