responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 266

الآن، و عليه فإن كان صاحب البذر هو المالك اشتغلت ذمته للعامل باجرة مثل عمله لحد الآن، و إن كان هو العامل اشتغلت ذمته بقيمة منفعة الأرض التي استوفاها، و إن كان كلاهما معا، كما إذا كان البذر بينهما مشتركا ظل الحاصل كذلك بنفس النسبة، و حينئذ فللمالك أن يرضى ببقاء حصة العامل على الأرض مجانا أو مع الاجرة، كما أن له أن يطلب منه قطعها و تخلية الأرض منها، و أما على القول الأول- و هو أن معنى الفسخ إنهاء العقد من الأول- فإن وقع الفسخ في الأثناء، فحينئذ إن كان البذر للزارع كان الزرع له، و للمالك أن يرجع عليه و يطالبه بقيمة منفعة الأرض التي استوفاها من الأول بزرع بذره فيها، و لا شي‌ء للزارع عليه، و إن كان البذر للمالك كان الزرع له و للزارع أن يرجع عليه و يطالبه باجرة المثل لعمله الذي بذله فيها بأمره من حين البدء في الزرع، و لا شي‌ء للمالك عليه، و لا فرق على هذا القول بين أن يكون مبدأ الاشتراك بينهما من البذر أو من الزرع أو من ظهور الحاصل. نعم، لو كان البذر مشتركا بينهما ظل الزرع مشتركا بينهما بعد الفسخ أيضا، و حكمه ما تقدم.

(مسألة 705): قد تسأل: هل مقتضى إطلاق عقد المزارعة، كون مبدأ الاشتراك من حين ظهور الزرع أو من حين ظهور الحاصل؟

و الجواب: الظاهر أن مقتضى إطلاق العقد هو الثاني، إلا إذا كانت هناك قرينة على الأول.

(مسألة 706): لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال،

أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك، و أنكره الزارع، فالقول قوله.

و كذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئا و أنكره الآخر ما لم يثبت ما‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست