responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 26

و أما الثالث: فهو يحسب من الزكاة شريطة توفر أمرين فيه:

أحدهما: أن يكون ذلك قهرا و جبرا.

و ثانيهما: أن يكون من قبل ولاة الأمر، فإذا توفر الأمران أجزأ ذلك عن الزكاة.

السابع: أن الزكاة في الغلات الأربع بما أنها جزء مشاع لنفس النصاب في الخارج،

فلا يجوز إعطاؤها من مال آخر غير النقدين و إن كان من جنسها، كإعطاء زكاة الحنطة من حنطة اخرى من نوعها.

المقصد الثالث أصناف المستحقين و أوصافهم

و فيه مبحثان:

المبحث الأول: أصنافهم

و هم ثمانية:

الأول: الفقير.

الثاني: المسكين.

و كلاهما من لا يملك مئونة سنته اللائقة بحاله له و لعياله، و الثاني أسوأ حالا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست