الثاني: كفاية بلوغ النصاب لوجوب الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر من حين صدق اسمها
و إن انقضت منه إذا يبست، و في العنب يعتبر بلوغ النصاب فيه إذا صار زبيبا.
الثالث: عدم استثناء المؤن من النصاب و لا من وجوب الزكاة.
نعم، بعد تعلق الزكاة به يسوغ للمالك التقسيم و إفراز حصة الزكاة و تسليمها إلى أهلها، كما يحق له الامتناع من الصرف عليها إلى وقت التصفية و الاجتذاذ مجانا، و حينئذ فإن صرف بإذن من ولى الأمر كان له استثناء ما صرفه على الزكاة و تسليم الباقي إلى أهلها، و إلا فليس له ذلك.
الرابع: أن وقت إخراج الزكاة يبدأ من حين تعلقها بالمال، لا أنه متأخر عنه،
غاية الأمر يجوز للمالك التأخر إلى وقت التصفية و الاجتذاذ.
الخامس: أن وجوب العشر مرتبط بالسقي بعلاج،
و نقصد به السقي بآلة كالدوالي و النواضح و نحوهما من الوسائل الحديثة، و نصف العشر مرتبط بالسقي من دون علاج، و نقصد به وصول الماء إلى الزرع أو نحوه بطبعه، و لا يتوقف على استعمال آلة و وسيلة لإيصاله إليه.
السادس: أن ما يأخذه السلطان على ثلاثة أنواع:
1- ما يأخذه بعنوان المقاسمة.
2- ما يأخذه بعنوان الخراج و الضريبة.
3- ما يأخذه بعنوان الزكاة.
أما الأول: فهو مستثنى من النصاب فلا تجب زكاته على المالك كما مر.
و أما الثاني: فلا يكون مستثنى منه فحاله حال سائر المؤن.