responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 27

من الأول، و الغني بخلافهما، فإنّه من يملك قوت سنته فعلا نقدا أو جنسا. و يتحقق ذلك بأن يكون له مال يكفي ربحه بمئونته و مئونة عياله، أو قوة اكتساب أو يكون له حرفة أو صنعة إذا اشتغل بها كفى مئونته و مئونة عياله و استغنى بها، و إذا كان قادرا على الاكتساب و تحصيل المئونة و لكنه تركه تكاسلا فلا يكون فقيرا و لا يجوز له أخذ الزكاة. نعم، إذا لم يوجد له شغل و عمل يقوم به جاز له أخذ الزكاة ما دام كذلك.

(مسألة 46): إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمئونة السنة،

جاز له أخذ الزكاة لاكمال مئونته، و كذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمئونته، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوهما تقوم قيمتها بمئونته، و لكن لا يكفيه الحاصل منها فإن له إبقاءها و إكمال المئونة من الزكاة.

(مسألة 47): دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله

و لو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة، و كذا ما يحتاج إليه من الثياب، و الألبسة الصيفية، و الشتوية الحضرية و السفرية و لو كانت للتجمل، شريطة أن تكون لائقة بحاله، و كذلك الكتب العلمية و أثاث البيت من الظروف و الفرش و الأواني، و سائر ما يحتاج إليه، و الضابط في استثناء هذه الاشياء كما و كيفا و عدم منعها عن أخذ الزكاة: أن لا تكون أزيد مما تتطلب مكانة الشخص اجتماعيا و عائليا و عزا و شرفا، و هي تختلف من فرد إلى آخر، و إلا لم يجز أخذ الزكاة إذا كان الزائد وافيا بالمئونة بالكامل، كما إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة و كانت كافية في مئونته، لم يجز له الأخذ منها، بل إذا كان له دار تندفع حاجته شأنا بأقل منها قيمة، و كان التفاوت بينهما يكفيه لمئونته لم يجز له الأخذ من الزكاة، و كذا الحكم في الفرس و العبد، و الجارية و غيرها من أعيان‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست