responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 24

بنظره أهم- إشكال، و لا يبعد عدم الضمان، و نماء الزكاة تابع لها في المصرف، و لا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.

(مسألة 44): إذا باع الزرع أو الثمر، و شك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري،

لم يجب عليه شي‌ء، حتى إذا علم زمان التعلق و شك في زمان البيع و إن كان الشاك هو المشتري، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلق، لم يجب عليه إخراجها، و إلا وجب عليه إخراجها؛ لعلمه إجمالا إما ببطلان البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة إذا كان تعلقها في ملك البائع، أو بوجوب إخراجها عليه إذا كان تعلقها في ملكه، فبالنتيجة هو يعلم تفصيلا أن تصرفه في مقدار الزكاة محرم. و قد تسأل: أن المشتري إذا دفع الزكاة فهل له أن يرجع إلى البائع و يطالب عوضها عنه أو لا؟

و الجواب: لا يحق له أن يرجع إليه؛ لعدم العلم بضمانه لها، و لا فرق في ذلك بين أن يكون زمان كل من الشراء و التعلق مجهولا أو زمان الشراء معلوما و زمان التعلق مجهولا أو بالعكس.

(مسألة 45): يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله خرص ثمر النخل و الكرم على المالك،

شريطة أن تكون فيه مصلحة للفقراء، و إلا فلا مقتضى له، و أما عملية الخرص من قبل المالك فهي منوطة بقبول الحاكم الشرعي أو وكيله، و هو مرتبط بما إذا كانت في تلك العملية مصلحة للفقراء، و إلا فهو لا يخلو عن إشكال بل منع، و فائدته جواز الاعتماد عليه، بلا حاجة إلى الكيل و الوزن.

و لمزيد من التعرف على مسائل زكاة الغلات نذكر عدة امور:

الأول: أن الزكاة في ثمر الزرع تتعلق من حين صدق اسم الحنطة و الشعير،

و في ثمر النخل من حين صدق اسم التمر، و في ثمر الكرم من حين صدق اسم العنب.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست