responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 249

و الأقوى صحة إجارتها بما يحصل منها من الحبوب غير الحنطة و الشعير، و قد تسأل ان الاجرة معدومة فعلا، فإذا كانت معدومة كذلك فكيف تصح الإجارة بها؟

و الجواب: أن تعهد المستأجر بدفعها في ظرفها خارجا يجعلها بمثابة الموجود في الذمة، فلذلك لا مانع من الإجارة بها. هذا إضافة إلى أن مثل هذه الإجارة كما أنها ليست غررية؛ باعتبار أن تحقق الاجرة في ظرفها متأكد و مضمون ليست سفهائية أيضا، بل هي إجارة عقلائية متعارفة لدى العرف و العقلاء، و لا مانع من كونها مشمولة للعمومات.

(مسألة 655): تصح إجارة حصة مشاعة من أرض معينة،

فيكون المستأجر شريكا مع المالك، كما تصح إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين.

(مسألة 656): لا تصح إجارة الأرض مدة طويلة كعشرين سنة أو أكثر لتوقف مسجدا؛

لأن المعتبر فيه التأبيد و الدوام، و لا يمكن أن يجتمع مع التوقيت. نعم، تصح إجارتها لتعمل مصلى يصلي فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع، و لا يترتب عليها أحكام المسجد.

(مسألة 657): يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال و نحوه،

كربط الدواب و نشر الثياب، و يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه.

(مسألة 658): يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها،

فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها، ملك المستأجر العين المحازة و إن قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر، و إن كانت واقعة على العمل في الذمة، فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك على فعله الخاص، بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست