responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 248

عمل ما ينافيه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة و المطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه، و إذا آجر نفسه لما ينافيه، بطلت من جهة عدم تمكنه من تسليم العمل المستأجر عليه الذي هو شرط في صحة الإجارة. نعم، لو فسخت الإجارة الأولى بالتقايل و التراضي بينهما، صحت الثانية من جهة أنه صار حينئذ متمكنا من التسليم في وقته و هو يكفي في الصحة و إن لم يكن متمكنا منه في وقت العقد، و بكلمة: أن الإجارة الثانية محكومة بالبطلان، على أساس أنها فاقدة للشرط و هو تمكن الأجير من تسليم العمل المستأجر عليه؛ باعتبار أن صحة الإجارة الاولى تؤدي إلى عجزه عن التسليم و عدم تمكنه منه، و أما إجازة المستأجر الأول للإجارة الثانية فلا أثر لها؛ لأنها لم تقع على ماله أو حقه، و إنما المانع عن صحتها و وجوب الوفاء بها صحة الإجارة الأولى و وجوب الوفاء بها كما مر، و أما إن كانت على النحو الثاني- و هو تعدد المطلوب- فالظاهر صحة الإجارة الثانية، غاية الأمر يثبت خيار تخلف الشرط للمستأجر الأول، على أساس أن الإجارة الثانية على ضوء كون قيد المباشرة شرطا لا تنافي صحة الإجارة الاولى، و إنما تنافي شرطها و لا يترتب عليه إلّا الخيار.

فصل و فيه مسائل متفرقة

(مسألة 654): لا تصح إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا،

كما لا تصح إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا، و تصح إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة، و لو كان من جنس ما يزرع فيها،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست